اتصل بنا
 

الجنايات تبرئ زوج من جناية هتك عرض زوجته في الرمثا

نيسان ـ نشر في 2017-01-24 الساعة 06:37

x
نيسان ـ

قضت محكمة الجنايات الكبرى ببراءة متهم من جناية هتك عرض زوجته ، وجنحة التهديد ، وجنحة التحقير عبر موقع الكتروني وذلك لعدم وجود دليل قانوني مقنع يربط المتهم بما اسند إليه من تهم.

الحكم القابل للتمييز، جاء خلال جلسة علنية عقدتها مؤخرا هيئة المحكمة برئاسة القاضي عماد خطايبة وعضوية القاضيين علي عبيدات ومالك الحموري.

وتتلخص وقائع القضية بحسب وكيلي المتهم المحامي حاتم بني حمد ، والمحامي محمد بني حمد و قرار لمحكمة الجنايات الكبرى انه ' في بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تزوج المتهم من المجني عليها ، واثناء تو اجدهما في منزل الزوجيه ، قام المتهم بالتقاط وتسجيل مجموعة من الصور تظهر فيها المجني عليها عارية من الملابس ، كما قام بتسجيل مقاطع صوت للمجني عليها إثناء معاشرته لها معاشرة الأزواج وذلك دون علم ورضى وموافقة المجني عليها .

وفي بداية شهر حزيران من العام 2016م نشبت خلافات عائلية بينهما ، غادرت على أثرها المجني عليها بيت الزوجية ، حيث قام المتهم بعد ذلك بإرسال مجمعة من رسائل التهديد من خلال هاتفه إلى الهاتف العائد للمجني عليها عبر تطبيق الواتس اب تضمنت تهديدها بفضح أمر بنشر الصور والتسجيلات الصوتية المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أقاربها ، كما قام بإرسال مجموعة من الصور للمجني عليها تظهر فيها بالملابس الداخلية ، كما أقدم المتهم على إرسال الصور المذكورة إلى هاتف والدها وهاتف شقيقها ، كما أرسل مجموعة من الرسائل تتضمن تهديدهما بفضح أمر المجني عليها بنشر الصور التي بحوزته ، وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

محامي المتهم الأستاذ حاتم بني حمد أكد بأنه ولدى التدقيق في اوارق هذه القضية والبينات المقدمة والمستمعة فيها ، فقد وجدت المحكمة بان النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت قد أحالت المتهم إلى هذه المحكمة عن جناية هتك العرض وفقا لاحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية ، وجنحة التهديد وفقاً للمادة 354 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية ، وجنحة التحقير عبر موقع الكتروني خلافا لاحاكم المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية .

.واضاف بني حمد بأن هيئة المحكمة استندت في حكمها ومن خلال البينة الدفاعية إلى انه لايوجد في تقرير الخبرة ما يشير أن رقم الهاتف الخلوي الذي تم إرسال الرسائل منه إلى رقم الهاتف المستخدم من قبل المشتكية يعود للمتهم ، كما لم يرد أية بينة تثبت ان هذا الرقم مستخدم من قبل المتهم .

مضيفاً بانه لم يرد ايضاً في تقرير الخبرة ما يشير إلى وجود صور عارية للمشتكية أو وجود مقاطع الصوت الجنسية التي ادعت ان المتهم قام بتسجيلها لها إثناء ممارسة الجنس معها وأرسلها إلى هاتفها الخلوي ولم يرد في نفس التقرير ما يشير إلى ارتكاب المتهم للجرائم المسندة إليه .

وبين المحامي بني حمد بان تقدير الأدلة ووزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشاهد شهادته هي من أطلاقات المحكمة الموضع التي لها أن تكون قناعاتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، حيث يحكم القاضي بقناعته الشخصية المستمدة من هذه الأدلة عملاً بقاعدة الحكم وجدان الحاكم . حيث انه وبعد استعراض المحكمة لكافة أوراق هذه الدعوى والبينات المستمعة فيها وجدت بانه لم يرد أية بينة قانونية تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المسندة إليه ، وحيث ان الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية ، وحيث لم ترد أية بينة قانونية تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المسندة إليه .

فقد قررت المحكمة إعلان براءة المتهم من جناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296/1 عقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية لعدم الدليل القانوني بحقه .

كما قررت الحكمة إعلان براءة المتهم من جنحة التهديد وفقاً للمادة 354 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية وجنحة التحقير عبر موقع الكتروني خلافاً لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقه .

نيسان ـ نشر في 2017-01-24 الساعة 06:37

الكلمات الأكثر بحثاً